Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني الأدلة على مشروعية التيمم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٣

المبحث الثاني الأدلة على مشروعية التيمم

[م-٣٩١] التيمم مشروع عند عدم الماء، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع،

أما الكتاب فقوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: ٦].

ومن السنة، أحاديث كثيرة، منها:

(٩٢٤ - ١) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال:

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ .... الحديث (١).

ورواه مسلم من طريق هشيم به، بلفظ: وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا (٢).