Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول تعريف التيمم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٥/ ١٢

بنية» (١). زاد بعضهم: تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، والمراد بالتراب: جنس الأرض فيشمل جميع أجزائها (٢).

تعريف الشافعية:

قالوا: التيمم: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط بدلًا عن الوضوء، أو الغسل، أو بدلًا عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة (٣).

تعريف الحنابلة:

قال البهوتي: «مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص» (٤).

وهذه التعريفات متقاربة، وقد قال أبو بكر بن العربي بأن التيمم له ثلاثة أسماء، الأول: التيمم، قال الله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [المائدة: ٦].

الثاني: الوضوء، قال النبي ﷺ: الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء عشر حجج (٥).

الثالث: الطهور، قال النبي ﷺ: وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا (٦) (٧).

والاسمان الأخيران ليسا من باب التسمية اللغوية، وإنما هو من باب الحكم الشرعي، فالتيمم يقوم مقام الوضوء، كما أنه يطهر المسلم، أي يرفع حدثه، أو في حكم الطهور كما سيأتي تحرير الخلاف فيه إن شاء الله تعالى، هل التيمم مبيح أو رافع؟

* * *