Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٥٦

المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصغر يندرج في الأكبر.

• الوضوء والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة أو المتماثلة فإنه يجزئ وضوء واحد، وغسل واحد، ويدخل أحد السببين في الآخر فلم يظهر له أثر، وكالوضوء مع الغسل، فإن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر، لا يجب عليه وضوء.

[م-٣٧٢] اختلف العلماء في هذه المسألة:

فقيل: يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقًا، سواءً كان محدثًا حدثًا أصغر قبل الجنابة، أم لا، وسواءً نوى رفع الحدثين معًا، أو نوى رفع الجنابة، وهذا هو مذهب الحنفية (١)،