Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٥٧

والمالكية (١)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).

وقيل: لا يرتفع الأصغر حتى يتوضأ، سواءً توضأ قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا، إما أن يتوضأ قبل الغسل، أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، وهذا نص الإمام أحمد ﵀ (٦)،