Printed page ٤/ ٤٥٧
والمالكية (١)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).
وقيل: لا يرتفع الأصغر حتى يتوضأ، سواءً توضأ قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).
وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا، إما أن يتوضأ قبل الغسل، أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، وهذا نص الإمام أحمد ﵀ (٦)،