Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٤٤٤

المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الأصغر يندرج في الأكبر.

[م-٣٧٠] اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (١)، واختلفوا في وجوبه،

فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٦).