Printed page ٤/ ٤٤٤
المبحث الأول حكم الوضوء في غسل الجنابة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصغر يندرج في الأكبر.
[م-٣٧٠] اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (١)، واختلفوا في وجوبه،
فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (٦).