Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال بالتحريم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٦٥

وقيل: لا يجوز، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١)،

والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وقول في مذهب الحنفية (٣).

•

دليل من قال بالتحريم:

(٨٤٦ - ١٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز قال: حدثني أبي،

عن جدي قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قال، قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه.

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله ﷿ أحق أن يستحيا منه، ووضع يده على فرجه (٤).

[حسن] (٥).

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: «ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز