موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٦٥
وقيل: لا يجوز، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١)،
والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وقول في مذهب الحنفية (٣).
•
دليل من قال بالتحريم:
(٨٤٦ - ١٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز قال: حدثني أبي،
عن جدي قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قال، قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه.
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله ﷿ أحق أن يستحيا منه، ووضع يده على فرجه (٤).
[حسن] (٥).
وجه الاستدلال:
قال ابن حجر: «ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز