Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٦٤

الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تحريم النظر إلى عورة الغير من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في نظره إلى عورته، وإنما يستحب الستر لقوله ﷺ: (فالله أحق أن يستحيا منه).

• عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه.

• إذا جاز للرجل النظر إلى عورة زوجته، وما ملكت يمينه، فعورته أولى بالجواز.

[م-٣٥٧] أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣).