موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٦٤
الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• تحريم النظر إلى عورة الغير من باب تحريم الوسائل، حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وهذا منتف في نظره إلى عورته، وإنما يستحب الستر لقوله ﷺ: (فالله أحق أن يستحيا منه).
• عورة الإنسان بضعة منه، ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه.
• إذا جاز للرجل النظر إلى عورة زوجته، وما ملكت يمينه، فعورته أولى بالجواز.
[م-٣٥٧] أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.
فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣).