موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣١٩
قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، وهو جنب، ورواه مسلم (١).
فأذن بالنوم بشرط الوضوء، وهذا دليل على وجوبه.
الدليل الثاني:
صح من فعله ﷺ، أنه إذا أراد أن ينام توضأ، وهذا وإن كان فعلًا إلا أنه مؤيد لحديث عمر بن الخطاب، في عدم النوم إلا بشرط الوضوء، ولم ينقل ترك النبي ﷺ من حديث صحيح حتى يقال: يجوز تركه.
(٨٢٥ - ١٤٥) فقد روى البخاري من طريق عن عروة،
عن عائشة قالت كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، ورواه مسلم (٢).
فقوله: (كان) دليل على الاستمرار من حاله ﷺ.
الدليل الثالث:
(٨٢٦ - ١٤٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخرساني، عن يحيى بن يعمر،
عن عمار، عن النبي ﷺ، أنه رخص للجنب، إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب، أن يتوضأ وضوءه للصلاة (٣).
[ضعيف] (٤).