Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣١٨

الدليل الثالث:

(٨٢٢ - ١٤٢) ما رواه مسلم، من طريق ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث،

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي ﷺ قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.

قال: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث،

أن النبي ﷺ قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (١).

(٨٢٣ - ١٤٣) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب من طريق ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة.

وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما).

وجه الاستدلال:

فقوله ﷺ: (ما أردت صلاة فأتوضأ) وقوله: (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة)، منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب لغير الصلاة، ومنه الوضوء عند النوم للجنب.

•

دليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام:

الدليل الأول:

(٨٢٤ - ١٤٤) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن نافع،

عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ، أيرقد أحدنا وهو جنب؟