موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٢٢٠
الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام (١).
[موضوع] (٢).
الدليل الثاني:
(٧٦٨ - ٨٨) ما رواه مالك، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (٣).
[صحيح]
الدليل الثاني:
(٧٦٩ - ٨٩) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا ابن علية، عن شعبة، عن عمرو بن مرة،
عن زاذان، قال: سأل رجل عليًّا ﵁ عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر (٤).
[صحيح].
•
دليل من قال: لا يستحب الغسل:
إذا ثبت هذا القول، فإنه يمكن أن يستدل له، بأن النسك قد تولى رسول الله ﷺ بيانه للأمة، مناديًا: (خذوا عني مناسككم) ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه اغتسل لعرفة،