Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع الغسل للعيدين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢١٢

عن زاذان، قال: سأل رجل عليًّا ﵁ عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر (١).

[صحيح].

فينبغي أن يكون الاستدلال على مشروعية الاغتسال في يوم العيد على فعل

ابن عمر وعلي بن أبي طالب ﵄؛ لأن فعل الصحابي حجة فيما لم يُخَالَف فيه، ولم يُخَالِف نصًا صريحًا مرفوعًا.

الدليل الثامن:

القياس على غسل الجمعة، بجامع أن كلًا منهما عيد للمسلمين، ويجتمع فيه الناس، فيستحب فيه أن يكون المسلم في كامل زينته، ومنها الاغتسال والطيب وغيرهما.

• دليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعًا:

هذا القول رأى أن العبادات توقيفية، ولا يتعبد الله ﷾ إلا بما شرع لهم، ولا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالغسل يوم العيد، (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤].

وقد قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا (٢).

• ويُجاب عنه:

كونه لم يثبت عن النبي ﷺ حديث مرفوع، فهذا مسلم، ولكن قد فعله السلف،