موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٢٠٥
الفصل الرابع الغسل للعيدين
• استحباب الغسل يوم العيد يتنازعه معنيان:
أحدهما: أن النبي ﷺ لم يفعله ولم يأمر به، مع تكرره في عهده ﷺ، ولو فعله أو أمر به، لنقل إلينا برواية الثقات العدول، فلما لم ينقل ذلك علم أن هذا الأمر ليس مشروعًا، وكان ذلك بمثابة نقل عدم الفعل منه ﷺ، والترك من النبي ﷺ كالفعل.
• المعنى الثاني: أن الغسل قد ثبت عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عمر ﵃، خاصة أن ما ورد عن علي بن أبي طالب كان قوليًا، وهو أبلغ من الفعل، وهو إمام راشد، وله سنة متبعة.
• غسل الجمعة معقول المعنى، وهو أنه شرع من أجل اجتماع الناس وهذا المعنى موجود في العيد، بل إن اجتماع الناس في العيد، أكبر منه في الجمعة، والله أعلم، فكان القياس يقتضيه.
[م-٣٣٠] اختلف العلماء في غسل العيدين،