Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع الغسل للعيدين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٠٦

فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: لا يشرع الغسل (٥).

• دليل مشروعية الغسل للعيدين:

الدليل الأول:

(٧٦٠ - ٨٠) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،

عن أصحاب النبي ﷺ، أنهم سمعوا رسول الله ﷺ في يوم جمعة من الجمع، وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك (٦).

[ضعيف لإبهام في إسناده] (٧).