Printed page ٤/ ٢٠٦
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .
وقيل: لا يشرع الغسل (٥) .
• دليل مشروعية الغسل للعيدين:
الدليل الأول:
(٧٦٠ - ٨٠) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
عن أصحاب النبي ﷺ، أنهم سمعوا رسول الله ﷺ في يوم جمعة من الجمع، وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك (٦) .
[ضعيف لإبهام في إسناده] (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) فتح القدير (١/ ٦٥)، المبسوط (١/ ١٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٨)، البحر الرائق (١/ ٦٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٦). ↩︎
(٢) المنتقى للباجي (١/ ٣١٦)، مواهب الجليل (٢/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٧٤)، التمهيد (١١/ ٢١٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٧٧)، حاشية الصاوي (١/ ٥٢٧). ↩︎
(٣) الأم (١/ ١٩٧) المجموع (٢/ ٢٣٣)، فتاوى الرملي (١/ ٦٠)، روضة الطالبين (٢/ ٧٥) حلية العلماء (٢/ ٢٥٤). ↩︎
(٤) المغني (٢/ ١١٢)، الفروع (١/ ٢٠٢)، الإنصاف (١/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٥)، كشاف القناع (١/ ١٥٠). ↩︎
(٥) جاء في المنتقى (١/ ٣١٦): «قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين». فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح. ↩︎
(٦) المصنف (٥٣٠١). ↩︎
(٧) الحديث اختلف فيه على الزهري اختلافًا كثيرًا: فرواه معمر كما في إسناد الباب، عن الزهري، عن من لا أتهم، عن صحابة رسول الله ﷺ. = ↩︎