Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٩٩

الفصل الثاني الغسل لدخول مكة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاغتسال لدخول مكة اغتسال من أجل الطواف، لا من أجل دخول الحرم، ولهذا لا تؤمر به الحائض ولا النفساء.

[م-٣٢٨] من الأغسال المسنونة الغسل عند دخول الحرم، وقبل الطواف، وهو مذهب الأئمة.

وهل الغسل لدخول الحرم، أو من أجل الطواف بحيث لا يشرع الغسل للحائض والنفساء؟ قولان.

فقيل: لدخول الحرم، فيشرع الغسل للجميع حتى الحائض والنفساء، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).