موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ١٩٨
•
دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:
ربما استدل بأمره ﷺ للنفساء والحائض بالغسل، فإذا أمرن به، فالأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان واجبًا في حق النفساء والحائض كان واجبًا في حق الطاهر من باب أولى.
والراجح: القول بالاستحباب، فإنه أقوى دليلًا، ولورود النقاش على أدلة من قال بالوجوب.
* * *