Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: الغسل للإحرام واجب

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٩٨

•

دليل من قال: الغسل للإحرام واجب:

ربما استدل بأمره ﷺ للنفساء والحائض بالغسل، فإذا أمرن به، فالأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان واجبًا في حق النفساء والحائض كان واجبًا في حق الطاهر من باب أولى.

والراجح: القول بالاستحباب، فإنه أقوى دليلًا، ولورود النقاش على أدلة من قال بالوجوب.

* * *