Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٩٦

قال النووي: «اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما» (١).

(٧٥٤ - ٧٤) ومن الآثار: ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (٢).

[إسناده في غاية الصحة].

•

دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج:

(٧٥٥ - ٧٥) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ في صفة حج الرسول ﷺ، وفيه:

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث (٣).

وقوله: (اغتسلي) أمر، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا.

(٧٥٦ - ٧٦) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر ﵁ أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله ﷺ على عائشة ﵂ فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك، قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث (٤).