Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السادس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٩٥

الدليل الخامس:

أصح ما ورد في الاغتسال للإحرام، كون الرسول ﷺ أمر به أسماء بنت عميس، وهي نفساء، وأمر به عائشة، وهي حائض، واغتسال مثلهما لم يكن لرفع حدث، وإنما قصد به النظافة، فغيرهما ممن يصلي مع المسلمين أولى بالأمر بالغسل، والله أعلم.

(٧٥٢ - ٧٢) فقد روى مسلم من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ في صفة حج الرسول ﷺ، وفيه:

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ، كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي .. الحديث (١).

وقوله: (استثفري) دليل على أن الدم ما زال ينزل منها.

(٧٥٣ - ٧٣) وروى مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير،

عن جابر ﵁ أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله ﷺ على عائشة ﵂، فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت، وقد حل الناس، ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج ... الحديث (٢).

الدليل السادس:

الإجماع، فقد حكى الإجماع بعض أهل العلم على استحباب الغسل للإحرام.