Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٨٠

والنفساء (١).

•

دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه:

الدليل الأول:

(٧٤١ - ٦١) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،

عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (٢).

فكلمة (أحد) نكرة مضافة، فتعم كل أحد ممن جاء إلى الجمعة، سواءً كان صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، مسافرًا أو غير مسافر، ومن قصر اللفظ على بعض أفراده لزمه دليل على تقييد هذا المطلق.

الدليل الثاني:

(٧٤٢ - ٦٢) ما رواه البخاري من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان،

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ورواه مسلم (٣).

قوله: «من اغتسل ثم راح» فيه فائدتان:

الأولى: أن الغسل قبل الرواح.