Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في غسل من لا تجب عليه الجمعة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٧٩

فقيل: يسن لكل من أراد حضور الجمعة، سواءً الرجل والمرأة، والصبي والمسافر والعبد وغيرهم، ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة، وهو الصحيح من مذهب الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، وأصح الأقوال في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: يسن للرجل خاصة إذا حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية (٥).

وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية (٦).

وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور (٧)، وقول في مذهب الشافعية (٨)، واختاره ابن حزم حتى للحائض