Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٣٦

وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، واختاره بعض الحنابلة (٣).

وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).

وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد (٧).

•

دليل من قال: يجب عليه الغسل:

الدليل الأول:

(٧١٢ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (٨).

[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (٩).