موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ١٣٦
وقيل: بل سنة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، واختاره بعض الحنابلة (٣).
وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤)، ورجحه ابن حزم (٥).
وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول في مذهب الحنابلة (٦).
وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط، وهو المنصوص عن أحمد (٧).
•
دليل من قال: يجب عليه الغسل:
الدليل الأول:
(٧١٢ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (٨).
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (٩).