Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٣٥

المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل غسل لا يوجبه حدث، ولا نجاسة فهو ليس بواجب كسائر الأغسال إلا غسل الجمعة على الصحيح.

• إذا كان غسل النجاسة من بدن الحي لا يوجب الاغتسال فغسل بدن الميت الطاهر كذلك.

• المسلم لا ينجس بالموت، وغسل الطاهر لا يوجب الغسل، بله ولا غسل النجس.

• الأصل عدم وجوب الاغتسال من غسل الميت؛ لأن الواجبات لا تثبت إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابي لا مخالف له.

[م-٣٢٠] اختلف العلماء في حكم الغسل لمن غَسَّل ميتًا،

فقيل: ليس بسنة، وهو مذهب الحنفية (١).