Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ١٢١

الدليل السادس:

(٧٠٧ - ٢٧) قال ابن دقيق العيد: وروي من حديث سالم بن سالم، عن أبي المغيرة،

عن أبي البراء ﵁ أن النبي ﷺ أمر رجلًا أسلم أن يغتسل بماء وسدر (١).

[ضعيف مع كونه ساقه معلقًا] (٢).

•

دليل من قال: لا يجب عليه الغسل مطلقًا:

الدليل الأول:

عدم قيام دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل صحيح، وقد رأينا من خلال ذكر أدلة القائلين بالوجوب بأنها أدلة ضعيفة.

الدليل الثاني:

ما أكثر الصحابة الذين أسلموا، ولم ينقل أنه ﷺ أمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجبًا، لكان هذا الحكم مشهورًا؛ لحاجة الناس إليه، ولجاءت به النصوص