Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٨٢

المبحث الخامس في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث.

[م-٣٠٧] نص الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، على أن المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم، أو مجنون، أو مغمى عليه، أو مكره، فعليهما الغسل؟

• وعللوا ذلك:

بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد، بدليل احتلام النائم وسبق الحدث، والله أعلم.

ولعموم قوله ﷺ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه.

وقيل: لا يجب الغسل على النائم والمجنون ونحوهما، وهو قول في مذهب