Printed page ٤/ ٣٦
وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقًا ذكر احتلامًا أو لم يذكر، وهو مذهب الجمهور (١).
ودليله ظاهر: وذلك أن المذي لا يوجب الغسل، وقد أرشد الرسول ﷺ إلى غسل ذكره، والوضوء منه، فقط كما في قصة علي ابن أبي طالب ﵁. وقد تقدم ذكره وتخريجه.
•
الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي
؟
[م-٢٩٩] اختلف العلماء فيما إذا شك في البلل، هل هو مني أو مذي؟ على أقوال:
القول الأول:
إن شك وذكر احتلامًا وجب عليه الغسل قولًا واحدًا في مذهب الحنفية، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).
وإذا شك، ولم يذكر احتلامًا، وجب عليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد، ولا يجب عند أبي يوسف (٣).
القول الثاني:
يجب عليه الغسل مطلقًا مع الشك، وهو مذهب المالكية (٤).