موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٥
وابن قدامة من الحنابلة، وغيرهم (١).
•
الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي
.
[م-٢٩٨] اختلف العلماء في النائم يرى ماءً، ويتيقن أنه مذي:
فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا ذكر احتلامًا أو لم يذكر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٢).
ووجهه، قالوا: إن المني يرق بإطالة المدة، فتصير صورته صورة المذي، لا حقيقة المذي.
فإن قيل: كيف توجبون الغسل في خروج المذي؟
أجاب ابن الهمام بقوله: «لو تيقن أنه مذي لا يجب الغسل اتفاقًا، لكن التيقن متعذر مع النوم» (٣).
ونقل ابن نجيم عن الخلاصة قوله: «ولسنا نوجب الغسل بالمذي، لكن المني يرق بإطالة المدة فتصير صورته صورة المذي، لا حقيقة المذي» (٤).
وقيل: إذا لم يذكر احتلامًا لم يجب عليه الغسل، وهو قول أبي يوسف (٥).