Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٥

وابن قدامة من الحنابلة، وغيرهم (١).

•

الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذي

.

[م-٢٩٨] اختلف العلماء في النائم يرى ماءً، ويتيقن أنه مذي:

فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا ذكر احتلامًا أو لم يذكر، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (٢).

ووجهه، قالوا: إن المني يرق بإطالة المدة، فتصير صورته صورة المذي، لا حقيقة المذي.

فإن قيل: كيف توجبون الغسل في خروج المذي؟

أجاب ابن الهمام بقوله: «لو تيقن أنه مذي لا يجب الغسل اتفاقًا، لكن التيقن متعذر مع النوم» (٣).

ونقل ابن نجيم عن الخلاصة قوله: «ولسنا نوجب الغسل بالمذي، لكن المني يرق بإطالة المدة فتصير صورته صورة المذي، لا حقيقة المذي» (٤).

وقيل: إذا لم يذكر احتلامًا لم يجب عليه الغسل، وهو قول أبي يوسف (٥).