Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤١٨

أحدهما: يتيمم، ولا يستعمل الماء؛ لأنه في الصورتين تمكن من غسل بعض الأعضاء دون بعض، واختاره أبو عبد الله الحناط (١).

•

دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

الدليل الأول:

(٦٧٠ - ١٦٧) ما رواه أبو داود من طريق الزبير بن خريق، عن عطاء،

عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ـ شك موسى ـ على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده (٢).

[ضعيف، وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة، تفرد بها الزبير بن خريق، والمعروف أن الحديث من رواية الأوزاعي بلغني عن عطاء عن ابن عباس، وليس فيها ذكر للمسح، ولا للتيمم] (٣).