Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤١٧

فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (١)، والقول القديم للشافعي (٢)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.

واختلف أصحابه في فهم عبارته.

فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (٥).

وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (٦).

وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه (٧).

وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به.

فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم (٨).

وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،