موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٤١٧
فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية (١)، والقول القديم للشافعي (٢)، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).
وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.
واختلف أصحابه في فهم عبارته.
فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض (٥).
وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب (٦).
وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه (٧).
وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به.
فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم (٨).
وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،