موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٣٨٨
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد (٥)، ومذهب ابن حزم (٦).
وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (٧).
•
دليل من قال لا يمسح
.
الدليل الأول:
قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.
الدليل الثاني:
قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.
قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها» (٨).
وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.