Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٨٨

فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد (٥)، ومذهب ابن حزم (٦).

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد (٧).

•

دليل من قال لا يمسح

.

الدليل الأول:

قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها.

الدليل الثاني:

قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها.

قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها» (٨).

وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.