موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٣٨٧
الفصل الثالث في المسح على القلانس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: (١)
• ثبت أن النبي ﷺ كان في إحرامه ملبِّدًا رأسه، فما وضع على الرأس من التَّلبيد فهو تابع له.
• المسح على العمامة، هل متعلق بالمسمى، فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة، أم أن المسح متعلق بالمعنى، فكل ما خمر الرأس وغطاه، فهو عمامة، يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني.
• ما فعله بعض الصحابة ﵃ من العبادات، ولم يثبت أنه مخالف للنص، أو مخالف لغيرهم من الصحابة لما هو أرجح، ففعله جائز.
[م-٢٦٩] اختلف العلماء في المسح على القلانس: