Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث، من الآثار.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٨٣

• وأجيب:

بأن العمامة تسمى خمارًا، كما جاء في الأحاديث أن الرسول ﷺ مسح على العمامة والخمار، راجعها في مسألة المسح على العمامة، فإذا كانت العمامة تسمى خمارًا فخمار المرأة داخل في العموم اللفظي لكلمة عمامة، فلم يتعلق الحكم بالمسمى؛ لأن العمامة تسمى خمارًا، ولا مانع من تسمية خمار المرأة عمامة إلا أنها خاصة بالمرأة؛ لأن كلًا منهما تخمر الرأس: أي تغطيه، ثم إن الرسول ﷺ لم يقل: لا يمسح إلا على العمامة، ولو قال هذا لربما سلم ما تقولون، لكن علمنا بمسحه على العمامة أنه يجوز المسح على كل ما غطى الرأس، حتى الخضاب الذي على الرأس، والحناء ونحوهما إذا خمر رأس المرأة جاز المسح عليه، فمباشرة الرأس بالماء ليست فرضًا، والله أعلم بالصواب.

الدليل الثالث، من الآثار

.

(٦٦٠ - ١٥٧) روى البيهقي في السنن الكبرى، من طريق ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة مولاة عائشة ﵂،

عن عائشة ﵂ أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء، تمسح برأسها كله (١).

[حسن] (٢).