Printed page ٣/ ٣٨٢
ورجحه ابن حزم (١).
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (٢)،
ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (٤).
•
دليل من قال لا تمسح
.
الدليل الأول:
كل دليل استدلوا به في المنع من المسح على العمامة استدلوا به في المنع من مسح الخمار.
وكل جواب قيل عن استدلالهم هناك، يقال لهم هنا.
الدليل الثاني:
جاء الإذن بالمسح على العمامة، أما المسح على الخمار فلم يأت دليل في المسح عليه، والأصل المنع.