Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٨٢

ورجحه ابن حزم (١).

وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (٢)،

ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (٤).

•

دليل من قال لا تمسح

.

الدليل الأول:

كل دليل استدلوا به في المنع من المسح على العمامة استدلوا به في المنع من مسح الخمار.

وكل جواب قيل عن استدلالهم هناك، يقال لهم هنا.

الدليل الثاني:

جاء الإذن بالمسح على العمامة، أما المسح على الخمار فلم يأت دليل في المسح عليه، والأصل المنع.