Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٣٤

الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل للأكثر حكم الكل؟

• إذا كان خلع الخف يبطل المسح، فإذا خلع أكثر الخف، فهل يعطى الأكثر حكم الكل؟

[م-٢٦٤] إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟

فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار

أبي يوسف من الحنفية (٢).