موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٣٣٤
الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل للأكثر حكم الكل؟
• إذا كان خلع الخف يبطل المسح، فإذا خلع أكثر الخف، فهل يعطى الأكثر حكم الكل؟
[م-٢٦٤] إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟
فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة (١).
وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار
أبي يوسف من الحنفية (٢).