Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٣٥

وقيل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع، لم يبطل، لبقاء محل المسح، وهو اختيار محمد بن الحسن (١).

وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: لو أخرجها من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر إلا إذا كان الخف طويلًا خارجًا عن العادة، فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادًا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه، وهو مذهب الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

وقيل: تبطل طهارته، وهو مذهب الحنابلة (٥).

والصحيح أن طهارته لا تبطل سواء ظهر بعض القدم أو خلع الخف، وهو