Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٠٤

وقيل: لا يجوز، وهو رواية عن مالك (١)، والقول الجديد للشافعي (٢).

قال ابن رشد: «وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذاستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى، فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها بها، وظهر له الفرق لم يجز ذلك» (٣).

قلت: هذا التنظير على مذهب المالكية، وليس بلازم، فإن الخف الأعلى ليس بدلًا عن الخف الأسفل، وإنما الخفان كالشيء الواحد انتقل فرض الغسل إلى المسح حين لبسهما.

•

أدلة القائلين بالجواز

.

الدليل الأول:

(٦٣٢ - ١٢٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس،

عن بلال ﵁، قال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والخمار (٤).

[منقطع، وفي إسناده اختلاف كثير] (٥).