Printed page ٣/ ٣٠٣
الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف
الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا جاز المسح على خف لبس على جورب، جاز المسح على خف لبس على خف، ولا فرق.
• الخفان بحكم الخف الواحد، إذا لبسا معًا، فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة.
[م-٢٥٩] هل له أن يلبس خفًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا:
فقيل: يجوز أن يلبس خفًا على خف، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك (٢)، والقول القديم للشافعي (٣).