Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفا على خف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٠٣

الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا جاز المسح على خف لبس على جورب، جاز المسح على خف لبس على خف، ولا فرق.

• الخفان بحكم الخف الواحد، إذا لبسا معًا، فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة، والأسفل في حكم البطانة.

[م-٢٥٩] هل له أن يلبس خفًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا:

فقيل: يجوز أن يلبس خفًا على خف، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك (٢)، والقول القديم للشافعي (٣).