Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثا

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢١٣

وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء (١).

•

دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح

(٢).

الدليل الأول:

لم ينقل تكرار المسح لا قولًا ولا فعلًا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة.

الدليل الثاني:

أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل.

الدليل الثالث:

أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها.

قال في مواهب الجليل: «وإذا كانت الجبيرة في موضع يغسل في الوضوء ثلاثًا فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثًا، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثًا؛ وذلك لأن شأن المسح التخفيف» (٣).

•

دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.