موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٢١٣
وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء (١).
•
دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح
(٢).
الدليل الأول:
لم ينقل تكرار المسح لا قولًا ولا فعلًا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة.
الدليل الثاني:
أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل.
الدليل الثالث:
أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها.
قال في مواهب الجليل: «وإذا كانت الجبيرة في موضع يغسل في الوضوء ثلاثًا فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلاثًا، قاله عبد الحق في النكت، قال: ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة، وهو بدل عن مغسول ثلاثًا؛ وذلك لأن شأن المسح التخفيف» (٣).
•
دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:
هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.