Printed page ٣/ ٢١٢
الفصل الرابع في تكرار المسح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (١).
[م-٢٤٨] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (٢).
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (٣)،
والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).