Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الرابع في تكرار المسح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢١٢

الفصل الرابع في تكرار المسح

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل ممسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا محل الاستنجاء ثلاثًا وإن أنقى بما دونها (١).

[م-٢٤٨] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.

فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية (٢).

وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (٣)،

والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).