Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١١٢

الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• المسح ليس بدلًا عن الغسل، وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما الغسل وإما المسح.

• كل غرض مباح في الشريعة، لا يكون قصده طريقًا إلى إسقاط واجب، أو فعل محرم لا يكون قصده مؤثرًا في الحكم، فالرجل إنما يلبس الخف ليمسح عليه، ولا يسافر الرجل ليفطر، نعم يتنزل الخلاف لو لبس الخف، وهو مُحْرِم من أجل أن يمسح، فهل له المسح، والقصد محرم؟

[م-٢٢٨] اختلف العلماء في من لبس الخفين من أجل أن يمسح عليهما،

فقيل: يجوز أن يلبس من أجل أن يمسح، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وهو الراجح.