Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢١١

ولا شك أن غسل الخف زيادة على المشروع، فيكون قد أساء وتعدى وظلم بهذه الزيادة.

•

دليل من قال لا يجزئ:

(٥٨٩ - ٨٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد (١).

وفي رواية لمسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

فالرسول ﷺ إنما أمر بالمسح، فغسل الخف حدث في الوضوء ليس عليه أمر الله، ولا رسوله فهو رد على صاحبه.

•

دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

أصحاب هذا القول يرون أن المطلوب هو المسح، وقد حصل بإمرار اليد على الخفين.

وهذا القول ربما يكون أقرب مع الكراهة؛ لأن الغسل فيه مخالفة للمشروع، ومن جهة قد يتلف الخف، لكن إن كان هناك حاجة إلى هذا الفعل ربما ترتفع الكراهة، والله أعلم.

* * *