Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢٠٦

وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (١).

•

دليل من قال يجزئ مع الكراهة:

الدليل الأول:

المشروع هو المسح فقط، والغسل خلاف المشروع.

الدليل الثاني:

أن الغسل قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهًا.

(٥٨٧ - ٨٤) فقد روى أحمد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،

أن عبد الله بن مغفل سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (٢).

[ضعيف] (٣).