موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٢٠٦
وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (١).
•
دليل من قال يجزئ مع الكراهة:
الدليل الأول:
المشروع هو المسح فقط، والغسل خلاف المشروع.
الدليل الثاني:
أن الغسل قد يدخل في الاعتداء بالطهور، وأقل أحواله أن يكون مكروهًا.
(٥٨٧ - ٨٤) فقد روى أحمد، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة،
أن عبد الله بن مغفل سمع ابنًا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني، قال فقال له: يا بني سل الله الجنة، وتعوذه من النار؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور (٢).
[ضعيف] (٣).