Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في غسل الخف بدلا من مسحه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٢٠٥

الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ممسوح في طهارة الحدث لا يشرع تكرار مسحه فالغسل أولى ألا يشرع.

• المسح طهارة مبناها على التخفيف، والغسل ينافي ذلك.

[م-٢٤٧] هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك

فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (٤).

وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (٥)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (٦).