Printed page ٣/ ٢٠٥
الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ممسوح في طهارة الحدث لا يشرع تكرار مسحه فالغسل أولى ألا يشرع.
• المسح طهارة مبناها على التخفيف، والغسل ينافي ذلك.
[م-٢٤٧] هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (٤).
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (٥)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (٦).