Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٩١

عن جابر، قال: مر رسول الله ﷺ برجل يتوضأ، ويغسل خفيه، فقال بيده -كأنه دفعه- إنما أمرت بالمسح، وقال رسول الله ﷺ بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق، وخطط بالأصابع (١).

[ضعيف جدًّا أو موضوع] (٢).

الدليل الثاني:

(٥٧٥ - ٧٢) ما رواه عبد الرزاق (٨٥١) عن معمر، عن أيوب، قال:

رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف.

[صحيح] (٣).

وجه الاستدلال:

إذا كان المسح بالأصابع على ظاهر الخف، فإن هذا دليل على أنه لا يستوعب