Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٩٠

عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب،

عن حميد بن مخراق الأنصاري، أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي.

[ضعيف] (١).

الدليل الرابع: من الآثار

.

(٥٧٣ - ٧٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة،

أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما (٢).

•

دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

قالوا: إن المسح ورد مطلقًا، ولم يصح عن النبي ﷺ في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.

فإن قيل: لم ينقل عن النبي ﷺ الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.

قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.

•

دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

.

الدليل الأول:

(٥٧٤ - ٧١) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن جرير بن يزيد، قال: حدثني منذر، حدثني محمد بن المنكدر،