موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ١٩٠
عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب،
عن حميد بن مخراق الأنصاري، أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي.
[ضعيف] (١).
الدليل الرابع: من الآثار
.
(٥٧٣ - ٧٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة،
أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما (٢).
•
دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:
قالوا: إن المسح ورد مطلقًا، ولم يصح عن النبي ﷺ في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح.
فإن قيل: لم ينقل عن النبي ﷺ الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح.
قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.
•
دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف
.
الدليل الأول:
(٥٧٤ - ٧١) ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن جرير بن يزيد، قال: حدثني منذر، حدثني محمد بن المنكدر،