Printed page ٣/ ١٤٣
وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد (٣).
وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، ورجحه ابن تيمية (٦).
•
دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:
أولًا: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.
ثانيًا: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.
ثالثًا: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.