Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: لا يجوز المسح عليه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٤٣

وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد (٣).

وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، ورجحه ابن تيمية (٦).

•

دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

أولًا: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.

ثانيًا: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.

ثالثًا: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.