Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط الرابع في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٤٢

الشرط الرابع في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.

• القول في شروط العبادة كالقول في العبادة نفسها الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها.

[م-٢٣٣] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يثبت القدم بنفسه على الخف،

فقيل: لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣).