موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ١٤٢
الشرط الرابع في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• شروط العبادة صفات فيها، وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.
• القول في شروط العبادة كالقول في العبادة نفسها الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل.
• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها.
[م-٢٣٣] اختلف الفقهاء في اشتراط أن يثبت القدم بنفسه على الخف،
فقيل: لا يمسح ما يسقط من القدم، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (٣).