Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٣٥

مذهب الشافعية (١)، والمشهور عند الحنابلة (٢).

وقيل: التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، على خلاف بينهم في حد اليسير والكثير (٥).

•

دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

الدليل الأول:

قالوا: إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز.

• واعترض:

بأننا لا نسلم بالمقدمة، حتى نسلم بالنتيجة، فأين الدليل على أن ما ظهر فرضه الغسل، قال ابن تيمية: «قول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع، فإن الماسح على