وقيل: التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير، وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، على خلاف بينهم في حد اليسير والكثير (٥).
•
دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:
الدليل الأول:
قالوا: إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز.
• واعترض:
بأننا لا نسلم بالمقدمة، حتى نسلم بالنتيجة، فأين الدليل على أن ما ظهر فرضه الغسل، قال ابن تيمية: «قول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع، فإن الماسح على