Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الشرط الثالث في اشتراط كون الخف ساترا لما يجب غسله

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ١٣٤

الشرط الثالث في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز.

[م-٢٣٢] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر:

فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف (١).

وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:

فقيل: يمسح عليه مطلقًا ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة (٢)، واختاره ابن تيمية (٣).

وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في