Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤٢

وقيل: يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: لا يجوز المسح على الجوربين مطلقًا، وهو رواية عن مالك (٢).

والفرق بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله.

وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين، حكاه النووي قولًا لعمر، وعلي، وإسحاق، وداود (٣).

•

دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:

الدليل الأول:

(٥٢١ - ١٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،

عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ﷺ توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين (٤).