موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٣/ ٤٢
وقيل: يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين، وهو مذهب المالكية (١).
وقيل: لا يجوز المسح على الجوربين مطلقًا، وهو رواية عن مالك (٢).
والفرق بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين، حكاه النووي قولًا لعمر، وعلي، وإسحاق، وداود (٣).
•
دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:
الدليل الأول:
(٥٢١ - ١٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله ﷺ توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين (٤).