Printed page ٣/ ٤١
وهو اختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (١)، ويقال: إنه رجع إليه أبو حنيفة في مرضه (٢)، وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).
وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، هو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي، ونص عليه في الأم (٥).