Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٤١

وهو اختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (١)، ويقال: إنه رجع إليه أبو حنيفة في مرضه (٢)، وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي (٣)، وهو مذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، هو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي، ونص عليه في الأم (٥).