Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٣/ ٣٧

من أضدادهم من الحفاظ، ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن

أبي خثعم وأشباهم من نقلة الاخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ» (١).

الدليل الرابع:

(٥١٩ - ١٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال علي سبق الكتاب الخفين (٢).

[منقطع والراجح عن علي خلافه] (٣).

• الراجح:

لا شك أن الراجح في هذه المسألة جواز المسح على الخفين، والقول بمنع المسح على الخفين قول ضعيف جدًّا.

قال ابن عبد البر: «وفيه -يعني: حديث المغيرة- الحكم الجليل الذي فيه فرق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف بينهم في ذلك، بالحجاز والعراق والشام، وسائر البلدان إلا قومًا ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين، وقالوا: إنه خلاف القرآن، وعسى القرآن نسخه، ومعاذ الله أن يخالف رسول الله ﷺ كتاب الله، بل بين لهم مراد الله منه كما أمره الله ﷿ في قوله: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ